ولا يكون عمومه [ 1 ] للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه [ 2 ] كسائر الجمادات .
ثمّ لا يتوهّم [ 3 ] الاحتياج حينئذ [ 4 ] إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتّقين
شرح
فيكون مخصّصا له بالأحياء .
[ 1 ] أي لا يكون عموم « أحد » وشموله للأموات قرينة على إرادة وقوع مطلق الضرب على أحد ، سواء كان مؤذيا أم لا .
[ 2 ] أي على « أحد » كإرادة مطلق الضرب إذا تعلّق بالجمادات من الحجر والشجر ، أي لا يراد من الضرب معنى الضرب الواقع على الجمادات الذي لا يكون مؤذيا .
[ 3 ] ملخّص التوهّم : إنّ المعنى الثاني ، وهو كون النقض بمعنى رفع الأمر الثابت بوجود المقتضي وإن كان أقرب المجازات فيتعيّن إرادته بعد تعذّر حمل النقض على المعنى الحقيقي ، لكن إرادته أيضا في المقام غير ممكن ، وذلك لأنّ اليقين يرتفع بالشكّ فلا يبقى أمر ثابت كي لا يجوز رفع اليد عنه .
وملخّص جوابه عنه : هو انّ ارتفاع اليقين بالشكّ قهري على كلّ تقدير ، سواء أريد من النقض المعنى الثاني ، وهو رفع الأمر الثابت ، أو المعنى الثالث وهو مطلق رفع اليد عن شيء ، فنسبة النقض إلى اليقين فاسد على كلّ حال ، فليس نقضه في اختيار المكلّف حتّى ينهى عنه الشارع ؛ لما عرفت من أنّه يرتفع بعروض الشكّ قهرا ، فلا بدّ من التصرّف في ظاهر الكلام على كلّ تقدير ، فنقول : إنّ المراد من نسبة النقض إلى اليقين ليس باعتبار نفسه ، بل باعتبار متعلّقه . إذن فما ذكره لا يصلح للمنع على حمل النقض على المعنى الثاني ، وهو كونه بمعنى رفع الأمر الثابت .
[ 4 ] أي حين إذ بنينا على كون الشكّ الطارئ على اليقين شكّا من جهة الرافع ،