شرح
ويراد من المحمول وهو قوله : « طاهر أو حلال » الجامع بين الطهارتين ، أو الحلّيتين ، فإذا كانت الطهارة الواقعيّة والظاهرية فردين لطبيعة الطهارة المهملة فلا بأس بإثباتهما بجامع واحد وبجعل واحد ، وإن كانت إحداهما في طول الأخرى ، فتكون الطهارة الثابتة للذات الملحوظ كونها في رتبة سابقة طهارة واقعية ، والطهارة الثابتة لها في المرتبة المتأخّرة طهارة ظاهرية ، بلا ورود محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد في طرف الموضوع أو المحمول أصلا ، غاية الأمر إنّه يحتاج في مقام التطبيق إلى تعدّد الدالّ والمدلول ، ولو بجعل الدالّ على موضوع الأولي هو ذات الشيء ، وعلى موضوع الثانية إطلاقه وعمومه الأحواليّ . هذا كلّه بالنسبة إلى مدلول المغيّى وهو قوله : « كلّ شيء طاهر » .
وأمّا الغاية - فهي بقرينة جعلها عبارة عن العلم بالقذارة - تدلّ على استمرار الطهارة الثابتة للذات إلى زمن العلم بالقذارة ، وهو معنى الاستصحاب .
وأورد عليه المحقّق النائيني بإشكالات :