تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالمائعيين عند اشتباه المطلق والمضاف ، مع وجودهما ، والجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحدهما ( 1 ) . مع أن ما ذكر في نفى كل من الشرطية والمانعية بالأصل انما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصليا على تقدير الاعتبار ( 2 ) . وإلّا ( 3 )
شرح
( 1 ) اى إذا فقد المطلق والمضاف المشتبه أحدهما بالآخر بأن بقي أحد الإناءين واهرق الآخر اى ان كان كلا الإناءين المشتبهين موجودين يجب التوضؤ بكليهما ، وإذا فقد أحد الإناءين يجب الجمع بين الوضوء والتيمم ، مع استلزام جميع ذلك الغاء الجزم بالنية . ( 2 ) اى على تقدير اعتبار الفعل في المأمور به بان يكون شرطا واقعا ، أو على تقدير اعتبار الترك فيه بأن يكون وجوده مانعا . وملخصه : ان ما ذكرنا من جريان البراءة بالنسبة إلى كل من الفعل والترك انما يتم لو كان المردد على تقدير دخله وجودا وعدما توصليا ، كما إذا شككنا في ان القميص واجب في الكفن أو حرام فعلى هذا ينفى دخالة كل من الفعل والترك ، ولا يلزم منه الا المخالفة الالتزامية ولا ضير فيها . ( 3 ) اى وان لم يكن كل من الفعل توصليا بل كان كلاهما تعبديين يعتبر فيهما قصد الامتثال ، أو في أحدهما فيلزم من اعمال الأصل في نفى وجوب كل منهما مخالفة عملية لان المكلف وان لم يخل من الفعل والترك إلّا انه إذا أتى به أو تركه لا بقصد القربة تحققت المخالفة العملية القطعية فإنه إذا أتى بالشئ المردد بين كونه شرطا واجبا أو مانعا بلا قصد القربة يقطع بالمخالفة العملية ،