تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 79
يترتب على أحدهما ( 1 ) ، وانه ( 2 ) موافق للأصل أو مخالف له . ( 1 ) اى ملاحظة كل حكم يترتب على الجزء أو الشرط بأنه مخالف للأصل كي يحكم بعدمه ، أو موافق له . ( 2 ) اى ان الحكم المترتب على الجزء أو الشرط موافق للأصل أو مخالف له ولا شبهة في الرجوع إلى الأصل في الحكم المترتب على كل من الجزء والشرط فيما كان الحكم خلاف الأصل ، ولم يلزم من جريان الأصل مخالفة قطعية عملية ، فلو قلنا بان الرياء في الجزء مبطل للعمل دون الشرط فيحكم بالأصل بعدم كونه مبطلا . « التحقيق » أقول : في المسألة أقوال ثلاثة : الأول : ما ذهب اليه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من عدم وجود أصل هنا . الثاني : ما ذهب اليه صاحب المدارك من وجود أصل عملي هنا . الثالث : ما ذهب اليه صاحب المفاتيح من وجود أصل لفظي هنا . واما شيخنا الأعظم ( قدس سره ) فملخص كلامه : انه لو دار الامر بين الجزئية والشرطية ، فلا أصل لفظيا كان أو عمليا هنا يكون مرجعا عند الشك في الدوران ويقتضى الجزئية والشرطية ، بل يتعين الرجوع إلى الأصل الحكمي وهو الأصل في الآثار المترتبة على كل واحد منهما فيما كان الحكم المترتب عليه مخالفا للأصل ، مثلا لو قلنا : أن الرياء في الجزء