تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 78
المتقدمة ( 1 ) . الأمر الثالث : لو دار الامر بين الشرطية والجزئية ( 2 ) فليس في المقام أصل يتعين به أحدهما ( 3 ) فلا بد من ملاحظة كل حكم ( 1 ) حيث دلت على أن غير المتمكن من المسح على البشرة يمسح على مرارة ولا يصل المجال إلى التيمم . « التحقيق » ملخص كلامه ( قدس سره ) : هو انه لو كان للكل بدل اضطراري ، كالتيمم في باب الوضوء وتعذر بعض اجزاء الوضوء فهل يقدم التيمم على الوضوء الناقص أو يقدم الناقص عليه ؟ وقد ذكر شيخنا الأعظم وجها لكل منهما ، ولم يرجح أحدهما . ولكن الحق هو تقديم الوضوء الناقص بعد قيام الدليل على صحته على التيمم ، ولذا قلنا في الوضوء عن جبيرة : انه مع التمكن منه لا يصل المجال إلى التيمم إذ مع التمكن من المبدل ولو في مرتبة ناقصة لا يصل المجال إلى البدل ، فان التيمم وظيفة من لا يتمكن من الوضوء ، والمفروض انه متمكن منه ولو ناقصا ، والناقص نزل بمنزلة الكامل ، فمع التمكن من الوضوء الكامل اما حقيقة ، واما تعبدا لا يصل المجال إلى التيمم [ الأمر الثالث لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل يتعين به أحدهما ] ( 2 ) كما إذا شككنا في أن الاستقبال ، مثلا جزء للصلاة بأن تكون هي مركبة من أمور : أحدها استقبال القبلة ، أو شرط لها ، بأن تكون هي مركبة من عدة أمور يجب الاتيان بها في حال استقبال القبلة . ( 3 ) اى لا أصل في المقام يعين المشكوك بأنه جزء أو شرط .