في التقييد على صورة التمكن من الشرط ( 1 ) . واما القاعدة ( 2 ) المستفادة من الروايات المتقدمة فالظاهر عدم جريانها ( 3 ) .
شرح
المشروط بتعذر الشرط ، ويختص اعتبار الشرط بصورة التمكن منه .
واما إذا كان دليل الشرط مطلقا فيتمسك باطلاقه ، ويحكم باعتبار الشرط مطلقا حتى عند تعذر الشرط ونتيجة سقوط المشروط عند تعذر الشرط ، سواء كان دليل المشروط مطلقا ، أو مجملا . اما على الأول فلان اطلاق دليل المقيد حاكم على اطلاق دليل المطلق ، واما على الثاني فالامر أوضح من أن يخفى .
( 1 ) اى يجب الاقتصار في تقييد اطلاق دليل المشروط بصورة التمكن من الشرط ، واما في صورة التعذر منه فيتمسك باطلاق دليل المشروط ، لما عرفت من أن دليل الشرط كدليل الجزء من قبيل المخصص لدليل المشروط فيؤخذ بعموم دليل المشروط أو اطلاقه الا ما خصص أو قيد ، والمفروض انه لا عموم ولا اطلاق للدليل المخصص فيرفع اليد عن اطلاق دليل المشروط أو عمومه بالمقدار المتيقن من الدليل المخصص ، وهو صورة التمكن من الشرط ، وبهذا المقدار يخصص عموم دليل المشروط أو يقيد اطلاقه ، والزائد عن هذا يتمسك فيه بعموم دليل المشروط أو اطلاقه .
( 2 ) وهي قاعدة الميسور .
( 3 ) اى عدم جريان قاعدة الميسور المستفادة من الروايات في الشرائط حتى لو كانت جارية في الاجزاء .