واما أن لا يدل ( 1 ) وقد فصل بين هذين القسمين ( 2 ) المحقق في المعارج ، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس فأنكرا الحجية في الثاني ( 3 ) ، واعترفا ( 4 ) بها في الأول مطلقا ( 5 ) ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية ، كما يأتي من شارح الدروس ، وتخيل بعضهم ( 6 ) تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق ( قدس سره ) موافق للمنكرين لان محل النزاع ما لم يكن
شرح
صوم النهار فان النهار ينتهى بوصول آخره ودخول الليل يكشف عن انتهائه .
( 1 ) اى أن لا يدل دليل المستصحب على استمرار الحكم إلى حصول رافع ، أو غاية بل مهمل عن دلالته على الاستمرار وعدمه ، كما إذا كان الدليل لبيا كالاجماع ونحوه ، وكالدليل على ثبوت خيار الغبن ، فإنه مهمل عن كونه فوريا بحيث لو لم يأخذ بالخيار في الآن الأول بعد البيع سقط الخيار ، أو استمراريا فإنه باق إلى أن يحصل رافعه .
( 2 ) اى بين ما كان الدليل دالا على استمرار الحكم إلى أن يحصل رافع أو غاية وبين الدليل الذي لا يدل على ذلك .
( 3 ) اى انكر حجية الاستصحاب فيما لم يدل الدليل على المستصحب على استمراره .
( 4 ) اى اعترف صاحب المعارج ، والمحقق الخوانساري بحجية الاستصحاب فيما كان الدليل على المستصحب دالا على استمراره إلى حصول رافع أو غاية .
( 5 ) سواء كان الشك في حصول رافع أو حصول غاية .
( 6 ) كفاضل الجواد