الثالث : ان دليل المستصحب اما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع ( 1 ) ، أو غاية ( 2 )
شرح
العملي وبين الحكم الشرعي محل نقاش فتدبر .
أضف اليه انا لا نسلم لزوم كون حكم العقل بالحسن والقبح عن مناط محرز تفصيلي عنده اى لا نسلم كون متعلق حكم العقل بالقبح أو الحسن هو الفعل بوجودها العلمي ، بل قد لا يدرك العقل دخل الخصوصيات في مناط حكمه وموضوعه تفصيلا ، وانما يحكم بشئ واجد لبعض الخصوصيات باعتبار ان المشتمل على تلك الخصوصيات هو المتيقن في اشتماله على الملاك بنظر العقل ، مع أن العقل يحتمل ان لا يكون لبعض الخصوصيات دخل في موضوع حكمه . كما عرفت تفصيله .
( 1 ) كالدليل الدال على الطهارة فإنه يدل على ثبوت الطهارة بالوضوء مثلا ، واستمرارها إلى حصول رافع كالحدث .
( 2 ) اى ان دليل المستصحب أما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول غاية ، كالدليل الدال على وجوب الصوم فإنه يدل على استمراره حتى يحصل الليل .