في التقسيم الثاني مع أنه ( 1 ) تقسيم لاحد قسميه لان ظاهر كلام المفصل المذكور ( 2 ) وان كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي إلّا أن آخر كلامه ظاهر في اجراء الاستصحاب في نفس
شرح
التقسيم الثاني الذي هو تقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي وغيره .
( 1 ) اى هذا التقسيم تقسيم لاحد قسمي التقسيم الثاني لان أحد قسمي التقسيم الثاني هو الحكم الشرعي ، وهو ينقسم إلى التكليفي والوضعي .
( 2 ) اى صاحب الوافية . توضيح ذكر هذا التقسيم مستقلا مع امكان اندراجه في التقسيم السابق هو انه ليس المقصود عدم امكان اندراج هذا التقسيم في التقسيم السابق حتى يرد عليه ما ذكر بل المقصود منه الإشارة إلى أن التخصيص بالذكر انما هو من جهة فائدة ، وهي أن آخر كلام هذا المفصل ظاهر في انه يجرى الاستصحاب في نفس الأسباب ، والشروط ، والموانع لا في الأحكام الوضعية ، والذي يكون مستفادا من أول كلامه جريانها فيها .
والحاصل : ان الفائدة في ذكر هذا التقسيم منفردا هي الإشارة إلى أن المستفاد من آخر كلامه أن هذا المفصل لم يجر الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، لا التكليفي ولا الوضعي .
وان شئت فقل : انه ليس بمفصل في المسألة بين الحكم التكليفي والوضعي بل مفصل بين الحكم الشرعي مطلقا ، وبين الأسباب والشرائط والموانع التي هي من الأمور الخارجية .
وانما يجر الاستصحاب في الأسباب والشروط ، والموانع