الأسباب ، والشروط ، والموانع وسيتضح ذلك ( 1 ) عند نقل عبارته ( 2 ) عند التعرض لأدلة الأقوال .
وأما بالاعتبار الثاني ( 3 ) فمن وجوه أيضا أحدها : من أن الدليل المثبت ( 4 ) للمستصحب اما أن يكون هو الاجماع ، واما أن يكون غيره ، وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول ( 5 ) وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكى عنه في الدرر النجفية أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع ( 6 ) ، وسيأتي تفصيل ذلك . عند نقل أدلة الأقوال ان شاء اللّه .
الثاني : من حيث إنه ( 7 ) قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت
شرح
فان الحكم الوضعي هي السببية والشرطية ، والمانعية ، لا السبب ، والشرط ، والمانع .
( 1 ) الذي نقلناه من هذا المفصل .
( 2 ) اى عبارة المفصل .