تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الأسباب ، والشروط ، والموانع وسيتضح ذلك ( 1 ) عند نقل عبارته ( 2 ) عند التعرض لأدلة الأقوال . وأما بالاعتبار الثاني ( 3 ) فمن وجوه أيضا أحدها : من أن الدليل المثبت ( 4 ) للمستصحب اما أن يكون هو الاجماع ، واما أن يكون غيره ، وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول ( 5 ) وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكى عنه في الدرر النجفية أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع ( 6 ) ، وسيأتي تفصيل ذلك . عند نقل أدلة الأقوال ان شاء اللّه . الثاني : من حيث إنه ( 7 ) قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت
شرح
فان الحكم الوضعي هي السببية والشرطية ، والمانعية ، لا السبب ، والشرط ، والمانع . ( 1 ) الذي نقلناه من هذا المفصل . ( 2 ) اى عبارة المفصل .

[ الثاني تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه ]

( 3 ) اى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه . ( 4 ) بصيغة اسم الفاعل . ( 5 ) اى فيما كان الدليل المثبت للمستصحب هو الاجماع . ( 6 ) بان كان الدليل المثبت للمستصحب هو الاجماع ، واما لو كان الدليل غيره فلا نزاع في حجية استصحابه . ( 7 ) اى المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعي كخبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة في عصر المعصوم فيشك في بقائه على الوجوب في عصرنا الحاضر .