والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين ( 1 ) .
نعم نسب إلى بعض التفصيل بينهما بانكار الأول ، ( 2 ) ، والاعتراف بالثاني ( 3 ) ، ونسب إلى آخر العكس ( 4 ) حكاهما الفاضل القمي في القوانين .
وفيه ( 5 ) نظر : يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلى الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذي ، أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه ( 6 ) ،
شرح
الصلاة نقلت من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي ، لكن لم يعلم أنه في زمان سابق كعصر الأئمة ( ع ) ، أو اسبق ، كعصر النبي ( ص ) فيستصحب الوضع الأول .
( 1 ) اى سواء كان المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا خارجيا .
( 2 ) وهو جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي .
( 3 ) وهو جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي .
( 4 ) اى انكار الثاني وهو جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي ، والاعتراف بالأول ، وهو جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي .
( 5 ) اى في التفصيل نظر .
( 6 ) فان الحكم بطهارة المذي ، أو نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه وظيفة الشارع بحيث لا يمكن رفع الشك عنه إلّا بالرجوع اليه . والحاصل : ان الحكم الشرعي هو ما من شأنه أن