وأخرى يراد به ( 1 ) ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص ، كطهارة هذا الثوب ، ونجاسته ( 2 ) فان الحكم بهما ( 3 ) من جهة عدم ملاقاته للنجس ، أو ملاقاته ليس وظيفة الشارع .
شرح
يؤخذ من الشارع ، وكان بيانه وظيفته .
( 7 ) اى بالحكم الشرعي . اى يراد من الحكم الشرعي أعم من الحكم الشرعي الكلى ، والحكم الشرعي الجزئي .
( 2 ) فان طهارة الثوب الخارجي حكم شرعي جزئي باعتبار كون موضوعه جزئيا خارجيا ، وكذا نجاسته .
( 3 ) اى الحكم بطهارة الثوب ونجاسته من جهة أن الثوب لاقى النجس فتنجس ، أو لم يلاقه فهو طاهر ليس بيانه وظيفة الشارع وان كان وظيفته بيان حكمه من حيث إنه مشكوك الحكم .
توضيحه : انه إذا شك في طهارة الثوب المعين بسبب الشك في ملاقاته للنجس ، فهنا أمران :
أحدهما : بيان حكم المشكوك بان حكم الثوب الذي نشك في طهارته بسبب الشك في ملاقاته النجس هي الطهارة ، ولا شك في أن بيان حكم المشكوك بهذا المعنى حكم شرعي بيانه وظيفة الشارع ، سواء كان في الموضوع الكلى ، مثل ما شك في طهارة التتن ، أو الجزئي كهذا الثوب المشكوك طهارته ، فان الحكم الشرعي أعم من الحكم الواقعي المتعلق بالموضوعات الواقعية ، والظاهري المتعلق بالموضوعات المشكوكة .
وثانيهما : إزالة الشك بان هذا الثوب لاقى النجس أو لم يلاق ، ولا شك انه ليس حكما شرعيا ، وليس بيانه وظيفة الشارع فطهارة هذا الثوب ونجاسته من حيث إن حكم المشكوك كذا حكم شرعي ،