الوجودي والعدمي . نعم حكى ( 1 ) شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية .
الثاني ( 2 ) : ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ( 3 ) ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير ( 4 ) من قبل نفسه ، وقد يكون غيره ( 5 ) كاستصحاب الكرية ، والرطوبة ، والوضع الأول ( 6 ) عند الشك في حدوث النقل ، أو في تاريخه ( 7 ) ،
شرح
سابقا ، والحكم بالحالة السابقة في هذه الموارد انما يكون تعويلا على القواعد الأخرى ، لا لأجل انه كان موجودا سابقا .
( 1 ) اى حكى التفتازاني التفصيل بين الوجودي ، والعدمي عن الحنفية .
( 2 ) الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب .
( 3 ) حيث إنه يشك في أن خروج المذي هل يوجب زوال الطهارة فيحكم ببقائها باستصحاب بقاء الطهارة .
( 4 ) كزوال تغير الماء من قبل نفسه لا باتصاله بالكر ، فإذا زال تغير الماء من قبل نفسه يشك في بقاء نجاسته فيستصحب النجاسة السابقة .
( 5 ) اى قد يكون المستصحب غير الحكم الشرعي اى يكون موضوعا خارجيا .
( 6 ) اى استصحاب بقاء الوضع الأول عند الشك في نقله إلى الحقيقة الشرعية .
( 7 ) اى في تاريخ النقل بان يعلم بالنقل ، كما إذا علم أن