يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها ( 1 ) في موردها اعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق الكلى ، كنجاسة الماء المتغير ( 2 ) بعد زوال تغيره مختص ( 3 ) بالمجتهد ، المسائل الأصولية لان المقلد عاجز عن العمل به ، ولو كان من
شرح
القواعد الفقهية لم يكن المقلد عاجزا عن العمل به .
( 1 ) اى اجراء قاعدة الاستصحاب في موردها ، وهو اى مورد الاستصحاب صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق الذي كان يقينيا .
( 2 ) حيث إن الماء يكون نجسا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس فما دام التغير موجودا يكون نجاسته يقينية ، وإذا زال تغيره بنفسه فيشك في بقاء نجاسته ، ويحكم على بقاء نجاسته بالاستصحاب فان اجراء الاستصحاب في هذا المورد ، ونظائره لا يكون بيد المقلد إذ اجراؤه مختص بالفحص عن مورده ، والمقلد لا يتمكن منه .
( 3 ) خبر لقوله : « بان اجرائها اى اجراء الاستصحاب في مورده مختص بالمجتهد لان اجراؤه مشروط بالفحص عن الدليل ، واليأس عنه ، والمقلد لا يتمكن من الفحص ، هذا بحسب الاجراء ، واما بحسب النتيجة فان نتيجة المسألة الأصولية ، انما تكون كلية ، وهي انما تنفع المجتهد ، ولاحظ للمقلد فيها ، ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة اى لا يجوز له أن يفتى بحجية خبر الواحد كي يطبق المقلد على موارده بل لا بد للمجتهد من الفتوى بالحكم المستخرج من اعمال خبر الواحد لان تطبيق النتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلد بل هو من وظيفة المجتهد واما النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلد ، ويجوز للمجتهد الفتوى بها بان يفتى