تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
« لا تنقض اليقين بالشك » وهي ( 1 ) المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر ، وعن أحوال الالفاظ الواقعة فيه ( 2 ) فهذه القاعدة ( 3 ) ، قاعدة البراءة ، والاشتغال نظير قاعدة نفى الضرر ، والحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف . نعم يندرج تحت هذه القاعدة ( 4 ) ، مسألة أصولية يجرى فيها الاستصحاب ( 5 ) ، كما يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفى الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بنفي ( 6 ) الحرج . نعم ( 7 )
شرح
( 1 ) اى المسألة الأصولية عبارة عن المسائل التي يبحث فيها عن طريق الخبر بأنه تام من حيث السند أم لا ؟ ( 2 ) اى في الخبر ، بان الالفاظ الواقعة فيه هل لها ظهور في المراد أم لا ؟ وعلى تقدير ظهوره هل حجة أم لا ؟ ( 3 ) اى قاعدة الاستصحاب . ( 4 ) وهو الاستصحاب . ( 5 ) كما يستصحب حجية العام المخصص فيما إذا شك في حجية العام بعد تخصيصه ، فان حجية العام مسألة أصولية تندرج تحت الاستصحاب مع أنه قاعدة فقهية . ( 6 ) الجار متعلق بقوله : « ينفى » فان وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه مسألة أصولية ، فإنه إذا كان مستلزما للحرج ينفى وجوبه بقاعدة نفى الحرج فإنها قاعدة فقهية يكون وجوب الفحص الذي هو مسألة أصولية مندرجا تحتها . ( 7 ) إلى هنا بين أن الاستصحاب من القواعد الفقهية على تقدير كونه مستفادا من الاخبار ، وأشكل عليه هنا بان من خواص
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 349 | الشيخ علي المروجي القزويني