وسقوطه ، لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريا ، وهذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه نفسي فلا يصدق على ثبوته ( 1 ) البقاء ولا على عدمه ( 2 ) السقوط والارتفاع ، فكما يصدق هذه الرواية ( 3 ) لو شك - بعد ورود الامر باكرام العلماء بالاستغراق الافرادي - في ثبوت ( 4 ) حكم اكرام البعض الممكن الاكرام وسقوطه بسقوط حكم اكرام من يتعذر اكرامه ، كذلك يصدق لو شك بعد الامر بالمركب في وجوب الاجزاء بعد تعذر بعضه ( 5 ) كما لا يخفى .
شرح
وهو الوجوب النفسي ، والذي كان ثابتا ، وهو الوجوب الغيري قد ارتفع قطعا .
( 1 ) اى على ثبوت الوجوب النفسي .
( 2 ) اى على عدم الوجوب النفسي . والوجه في عدم صدق الارتفاع على عدمه ما عرفت من أن الوجوب النفسي للاجزاء الباقية لم يكن ثابتا سابقا كي يصدق الارتفاع على عدمه ، فان ارتفاع الشئ فرع ثبوته .
( 3 ) اى الرواية الدالة على قاعدة الميسور .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : لو شك .
( 5 ) اى كما يصدق قاعدة الميسور فيما إذا أمر بوجوب اكرام العلماء ، وتعذر اكرام بعض منهم ، فيحكم بوجوب اكرام الباقي ، كذلك تصدق في ما إذا أمر بالمركب ، وتعذر بعض اجزائه .
والجامع بين الموردين أن في مورد الامر باكرام العلماء يكون الارتباط بين المعسور والميسور متوهما ، وفي الامر بالمركب يكون الارتباط بينهما محققا ثابتا فيكون مفاد الرواية راجعا إلى