تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
عند عدم تعسر شئ ( 1 ) فلا يسقط بسبب تعسره ( 2 ) وبعبارة أخرى ( 3 ) ما وجب عند التمكن من شئ آخر فلا يسقط عند تعذره وهذا الكلام ( 4 ) انما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشئ بالتمكن من ذلك الشئ الآخر محققا ثابتا من دليله . كما في الامر بالمركب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اى عند عدم تعسر جزء من اجزاء المركب بان يتمكن من جميع اجزائه . ( 2 ) اى لا يسقط الاجزاء الميسورة من المركب بسبب تعسر الجزء الذي كان ميسورا سابقا . ( 3 ) اى يستفاد من الرواية ان باقي اجزاء المركب التي وجبت عند التمكن من شئ آخر ، كالسورة ، مثلا فلا يسقط عند تعذر السورة . ( 4 ) اى قوله : « ما وجب عند التمكن من شئ آخر . . . » انما يقال : فيما كان ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور متحققا ثابتا من دليله كما فيما نحن فيه اى يشمل الرواية ما إذا كان الارتباط بين شيئين ثابتا . كما في الامر بالكل فإنه يدل بالالتزام على وجوب ارتباط بين الاجزاء الميسورة وبين التمكن من الجزء المعسور ، فكما ان وجوب المركب مرتبط بالتمكن من القراءة ، مثلا كذلك وجوب الاجزاء الميسورة مرتبط بالتمكن منها . ( 5 ) وقد عرفت أن في مورد الامر بالمركب يكون الارتباط بين الاجزاء الميسورة والمعسورة محققا إذ الامر بالمركب انما يعقل