تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور كاف ( 1 ) في اثبات المطلوب بناء ( 2 ) على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب من أن أهل العرف يتسامحون ( 3 ) فيعبرون عن وجوب باقي الاجزاء بعد تعذر غيرها من الاجزاء ببقاء ( 4 ) وجوبها ، وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها
شرح
بعض الاجزاء هو الوجوب النفسي ، ولذا يعبرون عن وجوب الباقي بعد تعسر بعض اجزائه بالبقاء ، وعن عدمه بالسقوط مع أنه بحسب الدقة العقلية لا معنى للحكم بالبقاء لان الوجوب الثابت في السابق كان غيريا قد ارتفع ، والوجوب الثابت في اللاحق وجوب نفسي لم يكن ثابتا في السابق فكيف يحكم بالبقاء . ( 1 ) خبر لقوله : « ان ما ذكر . . . » اى كاف في اثبات ان حكم الأجزاء الباقية لا يسقط بسبب سقوط حكم الكل بتعذر بعض اجزائه . ( 2 ) اى كفاية ما ذكر مبنية على ما ذكرنا في توجيه جريان الاستصحاب في موارد تبدل الموضوع بالدقة العقلية وعدم تبدله عند العرف ، وقلنا إن المعيار هو بقاء الموضوع عرفا . ( 3 ) في الوجوب . ولا يفرقون بين الوجوب النفسي وغيره ، ويعبرون عن وجوب باقي الاجزاء بالوجوب النفسي ، مع أنه كان غيريا . وملخصه : ان المسامحة العرفية المصححة لجريان الاستصحاب موجودة هنا أيضا . ( 4 ) الجار متعلق بقوله : « فيعبرون » اى يقولون : ان وجوب باقي الاجزاء باق أو مرتفع ، مع أن في تعبيرهم مسامحة إذ البقاء والارتفاع فرع الثبوت ، ولم يثبت الوجوب الذي يريدون اثباته ،