تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 314
فلا يستند اليه ، مثلا ، إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على الآخر استند الضرر اليه ، واما إذا رأى ضررا متوجها إلى شخص ، وكان قادرا على دفعه فلم يدفعه لم يستند الضرر اليه اذن فلا يشمل الضرر للاحكام العدمية . [ التنبيه السادس في تعارض الضررين ] التنبيه السادس : في تعارض الضررين . يقع الكلام هنا في مسائل ثلاث : المسألة الأولى : ما لو دار امر شخص واحد بين ارتكاب أحد الضررين ، وفروعه ثلاثة : الفرع الأول : ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين بان يضر ببدنه ، أو بماله ، وفي مثله هو مخير بين ارتكاب اى منهما . الفرع الثاني : ما إذا دار الامر بين ضرر يحرم ارتكابه وبين ضرر لا يحرم ارتكابه ، ولا شبهة في لزوم اختيار الثاني . الفرع الثالث : ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين ، فيدخل المقام حينئذ في باب التزاحم . الفرع الرابع : ما لو دار الامر بين الاضرار بأحد الشخصين ، فيدخل هذا أيضا في باب التزاحم . المسألة الثانية : ما إذا دار امر ضرر واحد بين شخصين ، ومثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ، ولم يمكن التخليص الا بكسر القدر ، أو ذبح الدابة ، وفروع هذه المسألة ثلاثة : الفرع الأول : أن يستند الامر إلى أحد المالكين ، وفي هذه