تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
الصورة يجب على المرتكب أن يورد الضرر بنفسه ، ويخلص مال الغير ، وذلك لقاعدة اليد ، ولا يجوز له اتلاف مال الغير ، ودفع مثله أو قيمته لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ، ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة . هذا ما ذكره الأستاذ الأعظم « 1 » ، وسيدنا الأستاذ « 2 » ولكن يمكن أن يقال : ان وجوب رد العين إلى مالكها لو كان مستلزما للاضرار بنفسه فهو مرفوع فيكفي رد مثله ، أو قيمته جمعا بين الحقين . الفرع الثاني : ان يكون ذلك بفعل ثالث ، وفي مثله يتخير في اتلاف أيهما شاء ويضمن مثله أو قيمته لمالكه . الفرع الثالث : ان يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص بأن يكون بآفة سماوية فهنا لا بد من رفع ذلك إلى الحاكم . المسألة الثالثة : ما إذا دار الامر بين ضرر المالك مع ضرر غيره ، كجاره ، كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره ، وترك تصرفه موجبا لتضرر نفسه ، ولهذه المسألة صور : الصورة الأولى : ان يكون المالك بتصرفه في ملكه قاصدا لا ضرار الجار من دون أن يكون فيه نفع له ، أو في تركه ضرر عليه ، ولا اشكال في حرمة تصرفه في ملكه إذ هو مصداق للاضرار على الغير ، وهو حرام . الصورة الثانية : أن لا يكون غرضه الاضرار بالغير بأن يكون
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 2 ص 563 . ( 2 ) آراؤنا ج 2 ص 339 .