شرح
غرضه اللعب ، والميل النفساني ، ولا شبهة في حرمة تصرفه في ملكه في هذه الصورة أيضا .
الصورة الثالثة : ان يكون تصرفه في ملكه بداعي المنفعة بأن يكون في تركه فوات المنفعة بان يكون في حفر البئر في ملكه ، مثلا ، اضرار على جاره ، وفي تركه فوات منفعة من الحافر .
الصورة الرابعة : ان يكون في ترك التصرف اضرار على المالك ، وفي التصرف اضرار على جاره .
وقال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ان المرجع عموم « الناس مسلطون على أموالهم » ولو عدّ مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه فيرجع إلى عموم قاعدة التسلط ، ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه اما لحكومته ابتداء ، واما لتعارضهما ، والرجوع إلى الأصول .
ولكن يمكن الايراد على كلامه أولا : بأن منع المالك عن ملكه لا يكون حرجا عليه دائما بل قد يكون ، وقد لا يكون .
وثانيا : انه لا وجه لحكومة أدلة نفى الحرج على أدلة نفى الضرر فان كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الاحكام الأولية .
وقال الأستاذ الأعظم ( قدس سره ) : ان الحديث ورد مورد الامتنان فلا يشمل المقام لان منع تصرف المالك في ملكه خلاف الامتنان والترخيص فيه أيضا خلاف الامتنان على الجار فلا يشمل المقام ، لكن حيث إن الحديث لا يكون