في ذلك ( 1 ) لان سقوط حكم شئ ( 2 ) لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر ( 3 ) فيحمل الرواية على رفع توهم السقوط في الاحكام المستقلة ( 4 ) التي يجمعها دليل واحد ، كما في ( أكرم
شرح
الكل اثبات الوجوب النفسي للاجزاء الباقية ، وهو لم يكن ثابتا أولا فيكون الشك في حدوث الوجوب النفسي للبعض الميسور وعدمه ، لا في بقائه ، اذن فلا تنطبق الرواية على المقام فلا بد من حملها على رفع توهم السقوط في الاحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في « أكرم العلماء » حيث إن الحكم الثابت لزيد العالم من وجوب اكرامه مع تيسره لا يسقط من جهة سقوط وجوب اكرام عمرو العالم من جهة تعسره أو تعذره وان كان ربما يتوهم سقوطه من جهة كون الدليل المثبت لوجوب اكرامهما واحدا ، وهو « أكرم العلماء » إلّا انه توهم فاسد .
( 1 ) اى في ان الحكم الثابت لموضوع لا يسقط بسبب سقوط الحكم المعسور عن موضوع آخر .
( 2 ) وهو المعسور .
( 3 ) وهو الميسور .
( 4 ) لان الاحكام غير المستقلة التابعة لوجوب المركب كالحكم الغيري أو الضمني لا يتصور بقاؤها بعد تعذر المركب ، وسقوط وجوبه فضلا عن الحكم عليها بعدم السقوط . نعم لا بد من الاحكام المستقلة ان يجمعها دليل واحد إذ حملها على بيان حكم ما لا يجمعها دليل واحد كالصلاة ، والصوم والحج ، مثلا ، في غاية البعد إذ لا يتوهم أحد سقوط أحد هذه الواجبات بتعذر الآخر حتى يحتاج إلى البيان فلا بد ان تحمل الرواية على بيان حكم الافراد