تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
العلماء ) وفيه : أولا ( 1 ) ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه ( 2 ) فالمراد به ( 3 ) عدم سقوط الفعل الميسور بسبب ( 4 ) المعسور يعنى ان الفعل الميسور ( 5 ) إذا لم يسقط
شرح
التي كان كل واحد منها واجبا بالوجوب النفسي ، وكان بينها رابطة ولو بكونها واقعة تحت دليل واحد . ( 1 ) ملخص الجواب : ان النقاش المذكور مبنى على كون الرواية دالة على بيان عدم سقوط حكم الموضوع الميسور بسبب سقوط حكم الموضوع المعسور ، وهو خلاف ظاهر الرواية لأن عدم السقوط محمول على نفس الميسور ، لا على حكمه . والظاهر من المعسور والميسور هو الفعل ، لا الحكم . ( 2 ) حيث قال ( ع ) : « لا يسقط الميسور بالمعسور » ولم يقل : « لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور » . والظاهر من قوله ( ع ) : « لا يسقط » هو الانشاء فيكون المراد الحكم ببقاء الفعل السابق اى سقوط فعل ثابت في الذمة بسبب تعذره لا يصير سببا لسقوط الفعل الميسور ، ولا شك ان هذا الكلام انما يقال : فيما كان ارتباط وجوب الفعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور محققا ثابتا ، كما في الامر بالمركب فان وجوب الجزء الميسور منه مرتبط بالتمكن من الجزء المعسور بحيث يسقط التكليف عن الميسور عند عدم التمكن من المعسور ، أو متوهما كما في « أكرم العلماء » وسيأتي توضيحه . ( 3 ) اى المراد بعدم سقوط الميسور . ( 4 ) اى بسبب تعذر المعسور وسقوطه . ( 5 ) كالاجزاء الميسورة من المركب .