إلى ذلك ، ( 1 ) سلمنا ( 2 ) لكن التعارض بين الخبرين ( 3 ) بالعموم من وجه ( 4 ) ، والترجيح ( 5 ) للمشهور للأصل ( 6 ) والاجماع .
انتهى ثم فصل المعترض بين اقسام التصرف بأنه ( 7 ) ان قصد به الاضرار من دون أن يترتب عليه ( 8 ) جلب نفع ، أو دفع ضرر فلا ريب في أنه يمنع ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) اى إلى أن اخبار الاضرار الدالة على نفى الحكم الضررى ناظرة إلى مورد يكون غرض المالك من تصرفه في ملكه الاضرار بجاره ، وهو قوله ( ص ) : « انك رجل مضار » .
( 2 ) اى لو أغمضنا عما ذكرناه من عدم صلاحية اخبار الاضرار للمعارضة مع أدلة سلطنة الناس على أموالهم ، وسلمنا وقوع التعارض بينهما لكن الترجيح مع الأخبار الدالة على سلطنة الناس على أموالهم .
( 3 ) اى بين أدلة السلطنة وأدلة الضرر .
( 4 ) إذ قد يحصل التصرف بلا تضرر الجار ، وقد يتضرر الجار بلا تصرف في ملكه ، وقد يجتمعان .
( 5 ) اى الترجيح في مادة الاجتماع ، لما ذهب اليه المشهور من جواز تصرف المالك في ملكه ، وان تضرر جاره .
( 6 ) اى الأصل العقلائي مرجح لأدلة سلطنة الناس على أموالهم ، وكذلك الاجماع فتتقدم هي على أدلة نفى الضرر .
( 7 ) اى المتصرف ان قصد بتصرفه في ملكه .
( 8 ) اى على تصرفه في ملكه .
( 9 ) اى يمنع المالك من تصرفه في ملكه .