ملكه حيث اعتبر في الأول ( 1 ) عدم تضرر الجار بخلاف الثاني ( 2 ) ، فان ( 3 ) المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع .
نعم ناقش في ذلك ( 4 ) صاحب الكفاية مع الاعتراف بأنه ( 5 ) المعروف بين الأصحاب بمعارضة ( 6 ) « عموم التسلط » بعموم « نفى الضرر » قال في الكفاية : ويشكل ذلك ( 7 ) فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ( 8 ) ففسد بها
شرح
بان الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكر ان يوضع لها أعمدة من الطريق .
( 1 ) اى في تصرف الانسان في الشارع المباح .
( 2 ) وهو تصرفه في ملكه فإنه جائز وان تضرر جاره .
( 3 ) الفاء للتعليل . اى انما جاز منع التصرف في الشارع المباح لان المنع المذكور لا يصدق عليه الضرر كي يرفع جواز منع التصرف ، بل فوات انتفاع ، واما منع المالك من التصرف في ملكه فإنه ضرر عليه يعارض الضرر الوارد على الجار فيرجح ضرره على ضرره جاره لما ذكرناه .
( 4 ) اى في جواز تصرف المالك وان تضرر جاره .
( 5 ) اى جواز التصرف مطلقا وان تضرر الجار .
( 6 ) الجار متعلق بقوله : « ناقش » اى قال السبزواري ان دليل سلطنة الناس معارض مع حديث نفى الضرر ، ومع وجود المعارض لا دليل على جواز تصرفه في ملكه مع تضرر جاره .
( 7 ) اى جواز تصرف المالك في ملكه .
( 8 ) وهي تحفر لأجل اجتماع ماء المغسل بل لمطلق الماء .