أو بعضه منشأ اطلاق جماعة ، وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الجار ( 1 ) بان يبنى داره ، مدبغة ( 2 ) أو حماما ، أو بيت القصارة ( 3 ) ، أو الحدادة ( 4 ) بل حكى عن الشيخ ، والحلبي ، وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ( 5 ) . ولعله ( 6 ) أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان في الشارع المباح باخراج روشن ( 7 ) ، أو جناح ، وبين تصرفه في
شرح
يكون منشأ اطلاقهم جميع ذلك أو بعضه كدليل نفى الحرج فقط أو دليل السلطنة فقط .
( 1 ) اى ذهب جماعة إلى جواز تصرف المالك مطلقا سواء تضرر الجار أم لا فان منشأ اطلاقهم جميع ما ذكرناه أو بعضه .
( 2 ) وهي المكان الذي يصنع فيها الجلود .
( 3 ) اى المغسل لغسل الملابس .
( 4 ) وهي المكان الذي يصنع فيه الحديد .
( 5 ) اى على جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الجار .
( 6 ) اى مجموع ما ذكرنا من دليل نفى الحرج وسلطنة الناس على أموالهم وغيرها لتقديم المالك على غيره منشأ الفرق الذي ذكره صاحب التذكرة بين التصرف في الشارع المباح وبين التصرف في ملكه .
( 7 ) وهي ان تخرج اخشابا إلى الدرب ، وتبنى عليها ، وتجعل لها قوائم من أسفل والجمع رواشى ، كما صرح به مجمع البحرين وعن الشهيد في المسالك ان الجناح والروشن يشتر كان في اخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجار المقابل ، ويبنى عليه ولو وصل فهو الساباط ، وربما فرق بينهما