ضرر زائد على ترك التصرف ( 1 ) ، فيرجع إلى عموم التسلط ( 2 ) ، ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك ( 3 ) لدفع ضرر الغير حرج ، وضيق عليه ( 4 ) اما لحكومته ( 5 ) ابتداء على نفى الضرر ، واما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل . ولعل هذا ( 6 )
شرح
في ترجيحه عند تعارض الضررين ، وأخرى لا يكون ترك التصرف ضررا زائدا على المالك بل نفس المنع من تصرفه ضرر عليه ، فان نفس هذا الضرر يكفى في تقديم المالك على جاره عند تعارض الضررين .
( 1 ) بل نفس ترك التصرف بعد صدق الضرر عليه عرفا يكفى في ترجيح المالك على جاره .
( 2 ) اى عموم الناس مسلطون على أموالهم بعد تعارض الضررين .
( 3 ) عن التصرف في ملكه .
( 4 ) اى على المالك .
( 5 ) اى تقديم المالك اما لأجل حكومة دليل نفى الحرج على دليل نفى الضرر ابتداء لا انه مرجع بعد سقوط لا ضرر بالتعارض ، واما لأجل تعارض دليلي الضررين ، وتساقطهما ، والرجوع إلى اصالة سلطنة الناس على أموالهم ، والمراد من الأصل هنا هي القاعدة .
( 6 ) اى لعل هذا الذي ذكرناه في وجه تقديم المالك على غيره - من جهة الرجوع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم ، أو إلى قاعدة نفى الحرج ، أو إلى الأصل العقلائي المستقر على جواز تصرف المالك في ملكه كيفما يشاء - منشأ اطلاق الجماعة بان