لان الزام الشخص ( 1 ) بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ( 2 ) ، وقد ذكرنا توضيح ذلك ( 3 ) في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب ، ومثله ( 4 ) إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره ، وتركه ( 5 ) موجبا لتضرر نفسه ، فإنه يرجع إلى « عموم الناس مسلطون على أموالهم » ولو عد مطلق حجره ( 6 ) عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك
شرح
( 1 ) اى الشخص المكره بالفتح .
( 2 ) اى حرج على المكره مضافا إلى كونه ضررا عليه .
( 3 ) اى توضيح ان الزام الشخص بتحمل الضرر عن الغير حرج عليه .
( 4 ) اى مثل المثال السابق في انه مع فقد المرجح في تعارض الضررين يرجع إلى الأصول ، والقواعد الأخر .
( 5 ) اى ترك التصرف في ملكه ، كما إذا كان حفر البئر في ملكه ضررا على جاره ، وتركه ضررا على نفسه فان نفى جواز حفر البئر مستلزم للضرر على المالك ، والترخيص في حفره مستلزم للضرر على الجار فيقع التعارض بين الضررين ، وبعد تساقط دليلهما يكون المرجع عموم « سلطنة الناس على أموالهم » ونتيجته جواز حفر البئر في ملكه .
( 6 ) اى لوعد مطلق منع المالك عن التصرف في ملكه مصداقا للضرر عرفا يكفى في ترجيح المالك والقول بان تصرفه جائز وان كان ضررا على الغير . توضيحه : ان ترك تصرف المالك في ملكه قد يوجب وقوع الضرر عليه ، كما في مثال الولاية ، ولا شبهة