تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أو شخصين ( 1 ) ، فمع فقد المرجح ( 2 ) يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر ، كما أنه إذا اكره ( 3 ) على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار على الناس ، فإنه ( 4 ) يرجع إلى قاعدة نفى الحرج ( 5 )
شرح
أيهما شاء . واما إذا دار أمر الرجل بين ان يلقى نفسه من أعلى الدار فينكسر رجله ، وبين ان يبقى في مكانه فيحترق ويموت فلا شبهة في تعيّن الضرر الأول عليه . ( 1 ) بان دار الامر بين ضررى الشخصين ، كما يأتي أمثلته . ( 2 ) اى إذا وقع التعارض بين الضررين فيقع التعارض بين أدلة نفى الضررين فيتساقطان فلا بد من المراجعة إلى مرجح آخر ومع فقده يرجع إلى الامارات والأصول . ولا يخفى عليك ان تعارض الضررين يدخل في باب التزاحم ، لا التعارض كما يأتي تفصيله في تحقيقاتنا ، فانتظر . ( 3 ) مثال لما يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخصين . وملخصه : انه ، كما إذا اكره السلطان رجلا بتحمل الولاية من قبله ، وأوعده على تركها بما يوجب الضرر عليه ، وترخيص قبول الولاية مستلزم للضرر على أهل تلك البلدة . ( 4 ) اى المكره بالفتح . ( 5 ) اما لان تحمله الضرر لدفع الضرر عن الغير مضافا إلى أنه ضرر عليه حرج عليه أيضا فيرتفع الزامه على تحمل الحرج ، بدليل نفى الحرج ، ويمكن ان يقال : ان دليل نفى الحرج حيث إنه موافق لهذا الطرف يكون مرجحا له ، أو يكون هو المرجع بعد تساقط الضررين .