تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المصلحة في نفس ( 1 ) الحكم ولو في ( 2 ) غير مورد الضرر ، وهذه المصلحة ( 3 ) لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده ( 4 ) فان الامر بالحج ، والصلاة ، مثلا يدل على عوض ( 5 ) ولو مع عدم الضرر ، ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر ( 6 ) ،
شرح
مصلحة زائدة على مصلحة الطبيعة حتى يتدارك بها الضرر الحاصل من خصوصيات الافراد ، ولا علم لنا بوجود مصلحة زائدة في موارد الضرر حتى يقال بتداركه ، ومع عدم احراز هذه المصلحة لا يشمل أدلة الاحكام الأولية لمورد الضرر . ( 1 ) اى المصلحة في طبيعة الوجوب المتعلقة بطبيعة الوضوء بنحو الموجبة الجزئية اى وان لم يعلم أن المصلحة في الحكم الضررى أيضا موجودة أم لا ؟ ( 2 ) كلمة « لو » وصلية . ( 3 ) الموجودة في طبيعة الحكم . ( 4 ) اى في مورد الحكم الضررى لما عرفت من أن المصلحة الموجودة في طبيعة الحكم لم تلاحظ في مقابل الضرر الحاصل من خصوصيات افراد الحكم ، فان المصلحة القابلة لتدارك الضرر المذكور لا بد أن تكون في نفس الحكم الضررى وهي غير معلومة ، والمصلحة المعلومة تكون في غير مورد الضرر وهي لا تجدى . ( 5 ) اى ان المصلحة موجودة في وجوب الحج ، والصلاة بنحو الموجبة الجزئية ، واما أنها في مورد الحج الضررى ، أو الصلاة الضررية أيضا موجودة أم لا فلا علم لنا بوجودها . ( 6 ) من المصلحة كي يتدارك بها .