بضميمة المرجح ( 1 ) .
واما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا ( 2 ) عن حال الآخر فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجح له ( 3 ) بل هو ( 4 ) متعين للقرينية بمدلوله ، وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه ثم إنه ( 5 ) يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية وورودها في
شرح
( 1 ) اى بالمرجح الخارجي ولا يخفى أن المرجح قد يكون داخليا بان يكون أحد الدليلين نصا أو اظهر ، وقد يكون خارجيا ، وما يكون قرينيته بحكم العقل انما هو في المرجح الخارجي ، واما المرجح الداخلي فإنما هو قرينة بحكم العرف كالنص ، والأظهر فان العرف يفهم كون النص والأظهر قرينة .
( 2 ) اى شارحا للمراد من الدليل الآخر .
( 3 ) اى للدليل الكاشف .
( 4 ) اى الدليل الكاشف بمدلوله اللفظي قرينة لبيان المراد من الدليل الآخر من غير احتياج إلى امر آخر زائد على مدلوله .
وملخص الكلام : ان في تقديم دليل الحاكم على المحكوم لا يحتاج إلى مرجح ، ولا يلاحظ الأظهرية ولا النسبة بينهما بل هو بمدلوله يبين المراد من الدليل المحكوم ، ويقدم عليه .
( 5 ) جواب للفاضل القمي ، والفاضل النراقي حيث انكرا كون قاعدة نفى الضرر حاكمة على الأدلة الأولية ، وزعما ان الامر بالعكس .
وملخص كلامهما : ان الضرر هو اخراج ما في يد شخص من الأعيان ، والمنافع بلا عوض ، فكلما كان صرفه ، واتلافه لجلب نفع أو عوض حاصل لم يكن ضررا ، والعوض والنفع أعم من أن يكون