تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وان الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ( 1 ) ليس بمنفى ( 2 ) بل ليس ضررا . توضيح الفساد : ان هذه القاعدة ( 3 ) تدل على عدم جعل الاحكام الضررية ، واختصاص أدلة الاحكام بغير موارد الضرر ، . نعم لولا الحكومة ( 4 ) ومقام الامتنان كان للتوهم ( 5 ) المذكور مجال . وقد يدفع ( 6 ) بان العمومات الجاعلة للاحكام انما يكشف عن
شرح
( 1 ) اى على ضرر المتضرر . ( 2 ) كي يكون حاكما على أدلة الاحكام الضررية . ( 3 ) اى قاعدة لا ضرر . وملخص دفعه : ان قاعدة نفى الضرر حاكمة على الأدلة الأولية وشارحة للمراد منها ومعها لا تشمل أدلة الاحكام الأولية لموارد الضرر . ( 4 ) اى حكومة حديث لا ضرر وكونه شارحا للمراد من الدليل المحكوم عليه ، وكونه في مقام الامتنان . ( 5 ) وهو حكومة الأدلة الأولية على حديث لا ضرر . ( 6 ) المدافع هو الفاضل النراقي ، وهذا جواب ثان عن الاشكال المتقدم ، وهو تقدم أدلة الاحكام الأولية على حديث نفى الضرر والجواب الأول قد ذكره المصنف ، وهو ان دليل حديث نفى الضرر حاكم على أدلة الاحكام الأولية ، والجواب الثاني ما ذكره الفاضل النراقي . وملخصه : ان العمومات والاطلاقات الدالة على جعل الاحكام الأولية انما تكشف عن وجود مصلحة في نفس الطبيعة مع قطع النظر عن افرادها ، وخصوصياتها . وهذه المصلحة لم تكن في مقابل الضرر الحاصل من خصوصيات الافراد فلا تصلح لتداركه فشمول أدلة الاحكام الأولية لمورد الضرر موقوف على وجود