الآخر من حيث العموم والخصوص ، وانما يفيد ( 1 ) حكما منافيا لحكم الآخر وبملاحظة تنافيهما ( 2 ) وعدم جواز تحققهما واقعا يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين ان كان الآخر ( 3 ) أقوى منه فهذا الآخر ( 4 ) قرينة عقلية على المراد من الآخر ، وليس في مدلوله ( 5 ) اللفظي تعرض لبيان المراد منه . ومن هنا ( 6 ) وجب ملاحظة ( 7 ) الترجيح في القرينة لان قرينيته ( 8 ) بحكم العقل
شرح
( 1 ) اى يفيد كل واحد من المتعارضين حكما منافيا لما يفيده الآخر .
( 2 ) اى بملاحظة وجود التنافي بين الخبرين المتعارضين ، وعدم امكان تحقق الحكمين المتنافيين .
( 3 ) اى ان كان الخبر الآخر أقوى دلالة بان يكون خاصا مثلا فيكون هذا الخبر الذي هو أقوى ظهورا قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الخبر الأول .
( 4 ) الذي هو أقوى ظهورا .
( 5 ) اى ليس في مدلول الخبر الذي هو أقوى ظهورا تعرض لبيان المراد من الدليل الآخر كي يكون حاكما عليه بل يكون هو مقدما عليه بملاحظة تنافيهما ، وعدم امكان العمل بكليهما ، وأظهرية الخاص من العام .
( 6 ) اى مما ذكرنا من أن الأقوى ظهورا يكون قرينة عقلية .
( 7 ) اى ان يلاحظ ان ايا من الخبرين راجح كي يكون قرينة على الآخر .
( 8 ) اى قرينية الراجح انما تكون بحكم العقل اى العقل يحكم بتقديم الأظهر على الظاهر .