تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ورده ( 1 ) الفاضلان ، وغيرهما بان الحكم بالطهارة هنا ( 2 ) لأجل الشك في ثبوت النجس لأن الشك ( 3 ) مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة لوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة ( 4 ) ، لكنه ( 5 ) يشكل بناء على أن الملاقاة ( 6 ) سبب للانفعال ، والكرية مانعة
شرح
وعدم تقدم الملاقاة ، وعدم ثبوت دليل على النجاسة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهذا المناط بعينه موجود في مسألة تتميم النجس كرا فالاجماع القائم على احدى المسألتين يكون دليلا على الأخرى أيضا . ( 1 ) اى رد المرتضى . ( 2 ) اى فيما لو رأى في كر نجاسة واشتبه تقدمها على الكرية ( 3 ) اى الشك في ثبوت النجاسة للماء مرجعه إلى الشك في ان الملاقاة للنجاسة حصلت قبل كرية الماء كي يكون الماء نجسا أو بعدها كي لا يكون نجسا . ( 4 ) لوقوعها بعد الكرية . وملخص مقصود الفاضلين وغيرهم ابداء الفرق بين المسألتين بان الشك في المقام - الذي هو توارد النجاسة والكرية على الماء ، ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر - في وجود سبب التنجس ، وهو الملاقاة للنجاسة قبل الكرية ، وفي مسألة الماء النجس المتمم كرا يكون المقصود رفع النجاسة ، ولا شك في ان الدفع أهون من الرفع فالحكم بالطهارة في المقام لا يستلزم الحكم بها في مسألة الماء المتمم كرا . ( 5 ) اى لكن ما ذهب اليه المشهور والفاضلان من الحكم بالطهارة . ( 6 ) اى ملاقاة الماء للنجاسة سبب لانفعال الماء ، وكرية