فإذا علم بوقوع السبب ( 1 ) في زمان ولم يعلم فيه ( 2 ) وجود المانع ( 3 ) وجب الحكم بالمسبب ( 4 ) إلّا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون احراز عدم المانع ، ولو بالأصل محل ( 5 ) تأمل . فتأمل . ( 6 )
الثاني ( 7 ) : ان لا يتضرر باعمالها ( 8 ) مسلم كما لو فتح انسان قفس طائر فطار ، وحبس شاة فمات ولدها ، أو
شرح
الماء مانعة عن الانفعال .
( 1 ) اى الملاقاة .
( 2 ) اى في زمان وقوع السبب وهو الملاقاة .
( 3 ) اى الكرية .
( 4 ) اى بالنجاسة . وملخص الاشكال : هو وجود المقتضى للنجاسة وهو الملاقاة وعدم العلم بالمانع يكفى في الحكم بالنجاسة فلا بد من الحكم بالنجاسة في المسألتين .
( 5 ) خبر لقوله : « ان الاكتفاء » اى عدم العلم بالمانع لا يكفى في الحكم بعدمه بل لا بد من احراز عدم المانع ولو بالأصل كي يحكم بالنجاسة فما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل يكون الحكم بالنجاسة محل تأمل .
( 6 ) ولعله إشارة إلى أنه يمكن احراز عدم المانع بوجه من الوجوه .