تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فيلحقه ( 1 ) حكمه من الطهارة والنجاسة ، وقد يجهل التاريخان ( 2 ) بالكلية ، وقضية الأصل ( 3 ) في ذلك التقارن ، ومرجعه ( 4 ) إلى نفى وقوع كل منهما ( 5 ) في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه ، وهو مقتضى ( 6 ) ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس ( 7 ) به انتهى .
شرح
( 1 ) اى يلحق على تأخر المجهول حكمه فإذا كان المجهول تاريخه هو الملاقاة يترتب على اصالة تأخر الملاقاة عن الكرية طهارة الماء ، وإذا كان المجهول تاريخه هي الكرية فيترتب على اصالة تأخر الكرية نجاسة الماء . ( 2 ) اى تاريخ الملاقاة والكرية . ( 3 ) اى مقتضى جريان الأصل في كل من الطرفين اى تأخر الملاقاة وتأخر الكرية . ( 4 ) اى مرجع التقارن إلى نفى وقوع . . . والتقارن امر عدمي وليس بوجودي كي يكون الأصل مثبتا فان الأصل عدم التقارن بين الكرية والملاقاة يرجع إلى نفى وقوع كل منهما في زمان يحتمل وقوعه وعدم وقوعه فيه مثلا يحتمل ان تقع الكرية في زمان متأخر عن الملاقاة ، ويحتمل ان لا تقع متأخرة عنها ، وكذا الكلام في الملاقاة فمعنى الحكم بتقارنهما نفى وقوع الكرية متأخرا عن الملاقاة ونفى وقوع الملاقاة متأخرا عن الكرية . ( 5 ) اى من مجهولي التاريخ . ( 6 ) الصحيح يقتضى اى الأصل التقارن بين الحادثين يقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة . ( 7 ) اى لا يتنجس الماء بورود النجاسة على الماء .