تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
النجاسة ، فهو ( 1 ) نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تمم الماء النجس كرا بطاهر ، والحكم فيه ( 2 ) النجاسة إلّا ان ظاهر المشهور فيما نحن فيه ( 3 ) الحكم بالطهارة ، بل ادعى المرتضى ( قدس سره ) عليه ( 4 ) الاجماع حيث استدل بالاجماع على طهارة كر رأى فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على ( 5 ) كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته ،
شرح
( 1 ) اى حصول الكرية حال الملاقاة نظير حصول الكرية بنفس الملاقاة للنجس فيما إذا كان الماء النجس متمما بالماء الطاهر فصار كرا فكما ان هذا الماء النجس المتمم كرا يكون نجسا ، كذلك ما إذا حصل كرية الماء حين ملاقاته للنجس ، فإنه أيضا يكون نجسا . ( 2 ) اى فيما حصل الكرية حال الملاقاة . ( 3 ) اى فيما حصلت الكرية حال الملاقاة . ( 4 ) اى على الحكم بالطهارة . ( 5 ) الجار متعلق بقوله : « استدل » وتوضيحه : ان الاجماع قائم على كفاية تتميم النجس كرا . . . اى ان الماء القليل النجس إذا أضيف اليه الماء الطاهر حتى بلغ إلى حد الكر تزول نجاسته بالاجماع ، والمرتضى استدل بالاجماع القائم على طهارة الماء النجس المتمم كرا على طهارة كر رأى فيه نجاسة ، ولم يعلم تقدم وقوعها على الكرية تقريب الاستدلال بالاجماع على المقام هو اتحاد الطريق والمناط في الموردين فان مناط الحكم بالطهارة في مسألة كر رأى فيه النجاسة هو تعارض اصالتى عدم تقدم الكرية ،