تتبع الأحكام الشرعية ، والعرفية ، ومرجعه ( 1 ) في الحقيقة إلى دفع المانع ( 2 ) فإذا انحصر ( 3 ) الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع ( 4 ) من اجراء أصالة الحل ، واثبات كونه ( 5 ) واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة ( 6 ) ، ومثاله ( 7 ) العرفي ما إذا قال المولى لعبده : إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ، فان العقلاء يوجبون الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شئ على
شرح
( 1 ) ومرجع جريان الأصل .
( 2 ) وهو الدين مثلا في مثال الاستطاعة ، فان اصالة عدم الدين يدفع المانع ، ويحقق موضوع وجوب الحج .
( 3 ) هذا مثال آخر من الأمثلة الشرعية للوجه الأول ، والفرق بين الأمثلة الثلاثة المذكورة لهذا الوجه هو ان هذا المثال من موارد جريان اصالة الإباحة ، ومثال عدم بلوغ الماء كرا من موارد استصحاب العدم ، ومثال الحج ، كالمثال العرفي من موارد اصالة البراءة ، والأصول الثلاثة مشتركة في اثبات موضوع أنيط به حكم شرعي .
( 4 ) اى إذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة فلا مانع . . .
( 5 ) اى اثبات كون المصلى واجدا للطهور .
( 6 ) إذ المفروض انه بجريان أصالة الحل في الماء المشكوك أثبت كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة .
( 7 ) إلى هنا ذكر الأمثلة الثلاثة للوجه الأول ، وكان الأمثلة المذكورة شرعية ، وهذا مثال عرفى للوجه الأول .