نفى الحكم به ( 1 ) عقلا ( 2 ) ، أو شرعا ( 3 ) ، أو عادة ( 4 ) ولو في هذه ( 5 ) القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد ( 6 ) ، أو في مورد آخر ، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين ( 7 ) ،
شرح
الشارع العمل بالأصل لأجل أن نفى الحكم بالأصل ملازم لثبوت حكم التكليفي بان يكون كلا الحكمين مسببا عن سبب ثالث .
( 1 ) اى بالأصل .
( 2 ) كما في دوران الامر بين المحذورين فان نفى أحد الضدين ملازم عقلا لاثبات الضد الآخر فيما إذا لم يكن لهما ثالث .
( 3 ) كما إذا علمنا اجمالا اما بوجوب الظهر أو الجمعة فان نفى أحدهما يستلزم شرعا وجوب الآخر .
( 4 ) كما إذا كان عادة عدم مجىء زيد ملازما لمجىء عمرو فان نفى مجىء زيد يستلزم عادة مجىء عمرو .
( 5 ) بان كانت الملازمة اتفاقية يعنى استلزام نفى الحكم بالأصل لثبوت حكم تكليفي آخر قد ينحصر في القضية الشخصية دون قضية أخرى فان في الإناءين المعلوم كون أحدهما نجسا يستلزم نفى وجوب الاجتناب عن أحدهما وجوب الاجتناب عن الآخر دون غيرهما مما لم يعلم بنجاسة أحدهما .
( 6 ) الذي اجرى الأصل فيه كما إذا علم بوجوب شرب الطاهر من الإناءين فان اجراء الأصل في أحدهما يستلزم ثبوت حكم تكليفي وهو وجوب الشرب في ذلك المورد الذي أجرى فيه الأصل .
( 7 ) فان نفى وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين الذي يجرى فيه الأصل يستلزم ثبوت حكم تكليفي في الاناء الآخر .