تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
نفسه من قبل المولى ( 1 ) ، وان كان ( 2 ) على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الاجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين ( 3 ) فان أريد باعمال الأصل في نفى أحدهما ( 4 ) اثبات الآخر ففيه : ان مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفى التكليف دون اثباته ( 5 ) ، وان ( 6 ) كان الاثبات لازما واقعيا لذلك النفي فان الاحكام الظاهرية ( 7 )
شرح
( 1 ) فإنهم عند الشك في وجود المانع ، وهو وجوب شئ يبنون على اصالة العدم ، ويرتفع بها وجود المانع عن الاشتغال بكذا . ( 2 ) عدل لقوله : وان كان ايجابه للحكم على الوجه الأول اى ان كان ايجاب الشارع العمل بالأصل لثبوت حكم آخر على الوجه الثاني . ( 3 ) بحيث يكون نفى الحكم مستلزما لاثبات الحكم الآخر ، كما في مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين . ( 4 ) اى في نفى أحد الحكمين اثبات الحكم الآخر . ( 5 ) اى ليس اثبات التكليف . ( 6 ) كلمة « ان » وصلية اى وان كان اثبات التكليف فيما علم اجمالا بثبوت حكم مردد بين حكمين لازما واقعيا لنفى أحد التكليفين فان ارتفاع النقيضين امر مستحيل فان نفى أحد التكليفين المعلوم وجود أحدهما لا ينفك عن اثبات الآخر منهما إلّا ان الأصل لا يثبت ذلك ، لما حقق في محله من أن الأصول لا تثبت لوازمها الواقعية ، وانما تثبت الأحكام الشرعية . ( 7 ) المستفادة من الأصول انما تثبت بمقدار أدلتها ، واما لوازمها العقلية ، أو العادية فلا تثبت بها ، بخلاف الأحكام الواقعية