تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الأصل المعمول به لموضوع ( 1 ) أنيط به حكم شرعي كان يثبت بأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين ( 2 ) فيصير ( 3 ) بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج ، فان الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالأصل ، ويحكم بوجوب الحج بذلك المال ، ومنه ( 4 ) المثال الثاني ( 5 ) ، فان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنجس كرا يوجب الحكم بقلته التي أنيط بها الانفعال ( 6 ) ، واما لاستلزام ( 7 )
شرح
( 1 ) متعلق بقوله : « لاثبات » . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « براءة الذمة » . ( 3 ) اى يصير الواجد لمقدار من المال مستطيعا فان وجدانه مقدارا من المال وجداني وعدم الدين تعبدي يثبت باصالة البراءة . ( 4 ) اى من قبيل ايجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر انما هو بسبب اثبات الأصول لموضوع حكم آخر اى من قبيل ان الأصل الجاري في الموضوع أصل سببي . ( 5 ) وهو الشك في بلوغ الماء كرا اى المثال الثاني من قبيل الشك السببى والمسببى . ( 6 ) اى الحكم بانفعال الماء منوط بكون الماء قليلا فالشك في كون الماء منفعلا أم لا مسبب عن الشك في بلوغ الماء كرا أم لا فإذا جرى الأصل في السبب وهو اصالة عدم بلوغ الماء الذي لاقاه النجس كرا يحرز موضوع الانفعال فان موضوعه الماء القليل والماء محرز بالوجدان وكونه غير كر يحرز بالأصل . ( 7 ) عدل لقوله : « اما باثبات الأصل المعمول به . . . » اى ايجاب