بجريانه في الآخر فاللازم ، اما اجرائه ( 1 ) فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالي ( 2 ) لأجل العمل بالأصل ، واما اهماله ( 3 ) فيهما وهو ( 4 ) المطلوب . واما اعمال أحدهما ( 5 ) بالخصوص فترجيح بلا مرجح . نعم لو لم يكن العلم الاجمالي في المقام مما يضر طرحه ( 6 ) لزم العمل بهما ( 7 ) ، كما تقدم انه ( 8 ) أحد الوجهين ( 9 )
شرح
الحكم الآخر فان جريان اصالة عدم النجاسة في هذا الاناء معارض لأصالة عدم نجاسة الاناء الآخر .
( 1 ) اى اجراء الأصل في الحكمين كليهما .
( 2 ) بنجاسة أحدهما . والحاصل : ان جريان الأصل في كل الطرفين ينافيه العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ، ولا يجوز العمل بالأصلين وطرح العلم الاجمالي لأنه يلزم مخالفة عملية قطعية ، وهي قبيحة .
( 3 ) اى اهمال الأصل وعدم جريانه في الحكم المردد بين الحكمين .
( 4 ) اى اهمال الأصل وعدم جريانه .
( 5 ) اى أحد الأصلين بان يجرى اصالة عدم النجاسة في الاناء الشرقي فقط .
( 6 ) بأن لا يلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية قطعية بل يلزم منه مخالفة التزامية
( 7 ) اى بالأصلين الجاريين في طرفي العلم الاجمالي .
( 8 ) اى العمل بالأصلين وطرح العلم الاجمالي .
( 9 ) والوجه الآخر هو التخيير العقلي .