المشار اليه ( 1 ) ، ولذا يقال : في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ( 2 ) ونقيصته ، ويدل على المطلب ( 3 ) أيضا النبوي والعلويان المرويان في غوالي اللئالي ، فعن النبي ( ص ) « إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم » « 1 » وعن علي ( ع ) « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » « وما لا يدرك كله لا يترك كله » « 3 » وضعف اسنادها ( 4 ) مجبور باشتهار التمسك بها
شرح
المقدار من الزيادة عليه من قبيل تبدل الأحوال .
( 1 ) في قوله : « ان هذا الماء كان كثيرا أو قليلا سابقا والأصل بقاؤه على ما كان » .
( 2 ) اى لا يلاحظون ان هذا الماء كان قليلا زيد عليه ، أو كان كثيرا اخذ منه بل يرون ان هذا الماء هو الماء السابق ويشكون في بقاء كثرته وقلته فيتمسكون بالاستصحاب .
[ في الاستدلال بالروايات على وجوب الجزء عند التمكن ]
( 3 ) وهو اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن ونتيجته عدم سقوط الامر بباقي اجزاء المركب عند تعذر جزئه أو شرطه . ومن هنا شرع في الموضع الثالث ، وهو أن مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار ما ذا ؟ ( 4 ) هذا إشارة إلى خلاف بين المشهور وبين غيرهم ، فان المشهور قائلون بانجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور بها ، وانكر ذلك بعض المحققين ، وهو الحق ، وتحقيقه موكول إلى محله . .هامش
( 1 و 2 و 3 ) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 .