تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المعنى الأعم الموجود في اللاحق ( 1 ) ولو مسامحة ، فان أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه ( 2 ) حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها ( 3 ) بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار ( 4 ) في الاستصحاب لاختل جريانه ( 5 ) في كثير من الاستصحابات ، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الماء المعين الذي اخذ بعضه ، أو زيد عليه يقال : انه كان كثيرا أو قليلا والأصل بقاء ما كان ، مع أن هذا
شرح
( 1 ) اى صدق الموضوع عرفا على الموضوع الموجود في اللاحق ، وهو المركب الناقص ، وكان صدقه عليه بحسب التسامح العرفي إذ بحسب الدقة والتأمل التغاير بين المركب الواجد لجميع الاجزاء وبين المركب الفاقد لبعضها واضح . ( 2 ) بالوجوب النفسي . ( 3 ) اى لا يعلم بقاء وجوب السورة بعد العجز عن السورة فيتمسكون باستصحاب بقاء الوجوب النفسي لان الموضوع عندهم هو الأعم من الصلاة مع السورة ، وبدونها ، فان انتفاء بعض اجزاء المركب أو شرائطه عندهم من قبيل تبدل الحالات ، ولا يضر بجريان استصحاب الوجوب النفسي المتعلق بالمركب . ( 4 ) بان كان الموضوع باقيا بحسب المسامحة العرفية . ( 5 ) اى جريان الاستصحاب . لأن الشك في بقاء الحكم كثيرا ما ينشأ عن حصول التغير في الموضوع ، ولو كان تغير الموضوع على اطلاقه مانعا من جريان الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من موارده . وحله ان التغير الحاصل في الموضوع ان كان مما