الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة ( 1 ) أو القلة ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) لم يحتمل الشك فيه فليس الموضوع فيه ( 4 ) الا الأعم من هذا الماء ( 5 ) مسامحة ( 6 ) في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في
شرح
يتسامح فيه العرف بحيث يراه ما كان سابقا فلا يقدح في جريان الاستصحاب .
( 1 ) لأنه كان متيقن الكثرة مع الماء الذي اخذ منه واما الماء الموجود فعلا الذي اخذ بعضه لم يكن متيقن الكثرة كي يستصحب .
( 2 ) لأنه متيقن القلة بدون الماء الذي زيد عليه ، واما الماء الموجود فعلا الذي زيد عليه لم يكن متيقن القلة كي يستصحب .
( 3 ) اى الماء المعين الذي اخذ بعضه أو زيد عليه لو لم يقل عرفا انه هو الماء الذي كان كثيرا أو قليلا بل كان الماء الموجود غير الماء السابق في نظرهم لم يعقل الشك في بقاء الكثرة أو القلة إذ بلحاظ قبل اخذه منه كان كثيرا ، واما الماء الذي اخذ منه فلم يكن كثيرا سابقا كي يستصحب بل هو قليل قطعا ، وكذا الماء القليل .
( 4 ) اى في الذي جرى استصحاب الكثرة فيه بعد اخذ بعضه أو استصحاب القلة فيه بعد زيادة الماء عليه .
( 5 ) اى الأعم من الماء الذي زيد عليه مقدار أو نقص منه ذلك المقدار .
( 6 ) اى يتسامحون في مدخلية الجزء الناقص في صدق الكثرة عليه ، وهذا المقدار من النقص من قبيل تبدل الأحوال في نظرهم ، وكذا يتسامحون في مدخلية الجزء الزائد في عدم صدق القلة عليه فإنهم يرون أن الزيادة بهذا المقدار لا تقدح في صدق القلة ، وهذا