اشتراط فيه بعدالة ( 1 ) المخبر فإذا شك في عدالته ( 2 ) شك في قبول خبره في نفسه ( 3 ) والمرجع في هذا الشك ( 4 ) والمتعين فيه عدم القبول لأن عدم العلم بحجية شئ كاف في عدم حجيته ( 5 ) .
ثم الذي يمكن ان يقال في وجوب الفحص ( 6 ) انه إذا كان العلم بالموضوع ( 7 ) المنوط به التكليف يتوقف ( 8 ) كثيرا على الفحص
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « اشتراط . . . »
( 2 ) اى في عدالة المخبر .
( 3 ) اى من دون اشتراط التبين فيه . وملخص الكلام : ان مرجع الشك في عدالته إلى الشك في انه هل يقبل خبره بلا تبين وفي نفسه أم لا ؟ إذ لو كان المخبر عادلا يقبل خبره في نفسه اى بلا ان يكون التبين شرطا لقبوله ، ولو كان فاسقا لا يقبل خبره في نفسه وبلا تبين .
( 4 ) اى الشك في قبول خبره بلا تبين ، وعدمه .
( 5 ) إذ المفروض يشك في قبول خبر مجهول الحال لأجل الشك في كونه عادلا ، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية .
( 6 ) في الشبهة الموضوعية الوجوبية .
( 7 ) كالنصاب الذي يكون التكليف بأداء الزكاة فيه منوطا ببلوغ النصاب فإنه كثيرا ما يحصل الشك اما في أصل بلوغ النصاب ، أو في الزائد عليه بحيث لو اهمل المكلف ولم يفحص عن البلوغ بالنصاب وعدمه ، كثيرا ما يحصل في مخالفة الواقع .
( 8 ) خبر لقوله : « كان . . . » إذا كان العلم بالموضوع يتوقف كثيرا على الفحص .