كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد ، واطبائها ، أو اضافتهم ( 1 ) ، أو اعطاء كل واحد منهم دينارا ، فإنه قد يدعى ان بنائهم على الفحص عن أولئك ( 2 ) ، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء ، مع احتمال وجود غيرهم ( 3 ) في البلد ، قال في المعالم في مقام الاستدلال على وجوب التبين ( 4 ) في خبر مجهول الحال بآية ( 5 ) التثبت في خبر الفاسق : ان ( 6 ) وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف ( 7 ) ، لا بما تقدم ( 8 )
شرح
( 1 ) اى أمر بضيافتهم فان الإضافة مشتقة من الضيف ، ومنه قوله : « اضفنى » .
( 2 ) اى على الفحص عن علماء البلد ، واطبائها ، ولا يجوز له الاقتصار على من هو معلوم كونه عالما ، أو طبيبا ، بل يجب الفحص عمن هو مجهول الحال كي يعرف انه أيضا عالم ، أو طبيب أم لا .
( 3 ) اى مع احتمال وجود العلماء والأطباء في البلد غير الافراد المعلومين .
( 4 ) اى على وجوب الفحص في خبر المخبر الذي لا يعلم أنه كاذب في خبره أو صادق .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « الاستدلال » اى قال في مقام الاستدلال بآية التبين في خبر الفاسق .
( 6 ) مقول لقوله : « قال . . . » اى قال في المعالم ان وجوب التبيين في الآية .
( 7 ) وهو الفسق الواقعي .
( 8 ) اى لا يكون وجوب التبين متعلقا بالفسق الذي علم المكلف به في الجائى بالخبر قبل مجيئه بالخبر .