تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وانما يعقل ذلك ( 1 ) فيما إذا حدث التكليف الثاني ( 2 ) بعد تحقق معصية الأول ( 3 ) ، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بالترابية . الثالث ( 4 ) : ان وجوب الفحص انما هو في اجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص ، أو اجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص ، اما اجراء الأصل في الشبهة الموضوعية فان كانت الشبهة في ( 5 ) التحريم فلا اشكال ، ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص ، ويدل عليه ( 6 ) اطلاق الاخبار مثل قوله : « كل شئ لك حلال حتى تعلم » وقوله : « حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة » وقوله : « حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة وغير
شرح
وفي مرتبة واحدة ، واين هذا من الترتب ، وتحقيق عدم كفاية العزم على العصيان في تصحيح الترتب قد نقحناه في مبحث الترتب . ( 1 ) اى الترتب . ( 2 ) الذي هو مشروط ، ويسمى بالمهم . ( 3 ) اى بعد معصية التكليف الأول الذي هو مطلق ، ويسمى بالأهم . ( 4 ) اى الأمر الثالث من الأمور الراجعة إلى الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص . وملخصه : ان وجوب الفحص انما هو في جريان اصالة البراءة في الشبهات الحكمية الناشئة من أحد أمور ثلاثة : وهو اجمال النص ، أو فقدانه ، أو تعارض النصوص . ( 5 ) اى ان كانت الشبهة موضوعية تحريمية . ( 6 ) اى على عدم وجوب الفحص .