ذلك السالم ( 1 ) عما يصلح لتقييدها ، وان كانت الشبهة ( 2 ) وجوبية فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل ( 3 ) ، كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا ( 4 ) ، وهو ( 5 ) مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد مثل قول المولى لعبده : أكرم العلماء أو المؤمنين فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ( 6 ) ، إلّا انه قد يتراءى ان بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ،
شرح
( 1 ) صفة لقوله : « اطلاق الاخبار » اى يدل على عدم وجوب الفحص - في الشبهات الموضوعية التحريمية - اطلاق الاخبار السليم عن المقيد له .
( 2 ) اى ان كانت الشبهة شبهة موضوعية وجوبية .
( 3 ) اى حتى لو كان دليل البراءة هو العقل بمعنى حتى البراءة العقلية أيضا قامت على عدم وجوب الفحص ، كما أن بعض كلمات العلماء ظاهر في عدم وجوب الفحص .
( 4 ) اى كما لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية ، كذلك لا يجب في الشبهات الموضوعية الوجوبية أيضا .
والمثال للشبهة الموضوعية التحريمية ، كما إذا نهى المولى عن اكرام الفاسق ، ولا يعلم أن زيدا فاسق أم لا ، والمثال للشبهة الموضوعية الوجوبية ، كما إذا أمر المولى بوجوب اكرام العلماء ، ولا يعلم أن زيدا عالم أم لا .
( 5 ) اى عدم وجوب الفحص .
( 6 ) اى في مثال أكرم العلماء ، أو أكرم المؤمنين اى لا يجب الفحص عن حال من لا يعلم أنه عالم أو مؤمن أم لا ؟