المقصر ( 1 ) ، وللتأمل في حكم عبادته مجال ( 2 ) بل تأمل بعضهم في ناسى الموضوع ( 3 ) لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة ( 4 ) ، فافهم ( 5 ) ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول ( 6 ) دون الأخير ( 7 )
شرح
لا سيّما إذا كان مقصرا يكون صلاته باطلة كذلك الناسي هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يمكن ان يقال : ان المتيقن من حكمهم بالبطلان هي صورة الجهل بالحكم دون النسيان سيما إذا لم ينشأ عن تقصير .
( 1 ) وجه الخصوصية هو قدرته على الترك ، وتقصيره في المقدمات .
( 2 ) اى لا بد من التأمل في عبادة ناسى الحكم كي يرى أن المبطل هو توجه النهى الفعلي ، كما هو مختار المصنف كي تصح عبادة الناسي لعدم توجه النهى الفعلي اليه ، أو عدم الترخيص أو المبغوضية كي تبطل عبادته .
( 3 ) كناسى غصبية الثوب والمراد من الناسي من صار غافلا بقاء .
( 4 ) بل الترخيص الشرعي انما ثبت من جهة الجهل بالموضوع ، ولم يثبت من جهة غفلته عن الموضوع بعد عدم كونه جاهلا به .
( 5 ) لعله إشارة إلى أن الترخيص إذا ثبت من جهة الجهل بالموضوع يثبت في الغافل بالأولوية ، لعدم التمكن من الاحتياط بخلاف الجاهل .
( 6 ) وهو توجه النهى إلى الغافل .
( 7 ) وهو استحقاق العقاب عند ترك الفحص ، والتعلم على ما